
وجه رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة والمندوبين الساميين والمندوب العام، في منشور أصدره بشأن تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، إلى تحسيس كافة مصالحهم المركزية واللاممركزة والمؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتهم بأهمية هذا القانون، والحث على الانخراط الإيجابي والفعال في تنزيله.
وحث أخنوش المسؤولين المذكورين، على التفاعل الإيجابي مع مقترحات ومبادرات المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في مجال تنفيذ قانون العقوبات البديلة، وتعبئة وتسخير كافة الإمكانيات والوسائل المتاحة، والاستجابة لمختلف حاجياتها اللازمة من موارد مادية وبشرية وتدبيرية وهيكلية، وفق ما تم التوافق بشأنه خلال الاجتماعات التنسيقية المنعقدة بهذا الخصوص، مع الأخذ بعين الاعتبار في ذلك الطابع الآني لدخول القانون حيز التنفيذ والمحدد في تاريخ 22 غشت المقبل.
ودعا المسؤولين عن المصالح الحكومية، إلى تعيين مخاطب رسمي أو أكثر، عند الاقتضاء، يتولى التنسيق مركزيا بين المصالح التابعة لهم وبين المندوبية العامة لوضع الخطط وتوحيد الرؤى بشأن طرق وكيفيات التنفيذ، في أفق إعداد اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف تنبثق عنها برامج عمل سنوية على المستوى المحلي. فضلا عن إبداء تصوراتهم بخصوص كيفية تنزيل عقوبة العمل لأجل المنفعة العامة، وتحديد أنواع الأشغال والأنشطة الممكِن جعلها موضوعا لتنفيذ هذه العقوبة، والأماكن المقترح تنفيذها فيها.
وقال أخنوش في منشوره، إنه ومن جل ضمان تنزيل هذه الإجراءات بشكل عملي وفعال، يتعين على المصالح الحكومية المشاركة في اللقاءات المزمع تنظيمها، والتي تروم التأسيس لأرضية مشتركة للتنفيذ بمثابة دفاتر للتحملات تحدد فيها بكل وضوح مجالات تدخل والتزامات ومساهمات كل قطاع معني، سواء تلك المرتبطة بمجالات وأنواع وأماكن وشروط التنفيذ وكذا الوسائل التدبيرية لتتبع تنفيذ العقوبات البديلة كالسجلات وقاعدة البيانات التي ستشكل أرضية لتيسير إحداث برمجيات موحدة لتتبع تنفيذ العقوبات البديلة.
ويندرج القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، في إطار استكمال ورش الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة ومراجعة السياسة العقابية ببلادنا الذي التزمت به الحكومة انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية، والمتعلقة بنهج سياسة جنائية جديدة تقوم على تأهيل قطاع العدالة ليواكب التحولات الوطنية والدولية في جميع المجالات، وترتكز على تطوير الطرق القضائية البديلة كالوساطة والصلح والتحكيم وتأخذ بالعقوبات البديلة.
كما يهدف إلى تحديد العقوبات التي يمكن الحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التـي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا، على ألا يحكم بها في حالة العود، والمتمثلة في “العمل لأجل المنفعة العامة” و”المراقبة الإلكترونية”، و”تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية” و”الغرامة اليومية”، وذلك بهدف تمكين المحكوم عليهم من فرص ثانية لمراجعة الذات والاندماج بالمجتمع، كما نص هذا القانون على عدة تدابير حمائية للمحكوم عليهم ولأسرهم، ووقائية للمجتمع من تداعيات وتكاليف سلب الحرية.