
صرّح المستشار أسامة الصعيدي، الخبير القانوني، بأن شركة الكهرباء تُعد تاجرًا في نظر القانون المدني، وهو ما يترتب عليه أن حقوقها المالية تجاه الغير تتقادم بمضي سنة واحدة فقط، وذلك استنادًا إلى نص المادة 378 من القانون المدني المصري. وأوضح الصعيدي أن شركة الكهرباء هي شركة مساهمة تمارس نشاطها في توزيع وبيع الطاقة الكهربائية وفقًا للقانون المنظم لإنشائها، وتستند في تعاملها مع المشتركين إلى لائحة تجارية خاصة تنظم العلاقة بينها وبين الأفراد أو المنشآت التجارية والصناعية. وأشار إلى أن هذه اللائحة تتضمن بنودًا واضحة تحدد حقوق والتزامات كل طرف، وتشمل آليات الاشتراك، والتعامل مع أعطال الشبكة، وإجراءات الإصلاح، فضلاً عن التعويضات التي يستحقها المشترك في حال تضرره نتيجة الأعطال، وكذلك القواعد المرتبطة بكفاءة استهلاك الطاقة على الأجهزة والمعدات الكهربائية. وأضاف المستشار الصعيدي أن القانون المدني يعتبر الشركة في علاقتها بالمستهلكين بمثابة تاجر، وبالتالي تسري عليها أحكام التقادم القصير، الذي ينص على سقوط الحقوق المالية بعد سنة واحدة من تاريخ استحقاقها، ما لم تُتخذ إجراءات قانونية توقف هذا التقادم. وشدد على أن محكمة النقض المصرية، وهي أعلى جهة قضائية في البلاد، قد أرست هذا المبدأ في العديد من أحكامها، مؤكدةً أن المطالبات المالية من قبل شركة الكهرباء تخضع للتقادم السنوي ما لم يتم اتخاذ ما يلزم قانونًا لوقف هذا الأجل. وتُعد هذه القاعدة القانونية ذات أهمية كبيرة بالنسبة للمشتركين الذين تُطالبهم الشركة بمستحقات قديمة، حيث يحق لهم الدفع بانقضاء الحق بالتقادم إذا لم تُطالب به الشركة خلال السنة القانونية، وهو ما قد يؤدي إلى سقوط هذه المطالبات وعدم جواز تحصيلها قانونًا.