الحويلة تحدد ضوابط مشرفي «عموميات» وانتخابات مجالس «التعاونيات» و«النفع العام»

الحويلة تحدد ضوابط مشرفي «عموميات» وانتخابات مجالس «التعاونيات» و«النفع العام»

علمت «الجريدة» أن وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة، د. أمثال الحويلة، أصدرت قرارين وزاريين، الأول رقم 80/ 2025 بشأن ضوابط اختيار الموظفين المكلفين بالإشراف على الجمعيات العمومية وانتخابات مجالس إدارات الجمعيات والاتحادات التعاونية، والثاني برقم 79/ 2025 بشأن ضوابط اختيار الموظفين المكلفين بالإشراف على العموميات وحضور انتخابات مجالس إدارات جمعيات النفع العام.

ووفقاً للقرار الأول، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، فإنه يشترط عند اختيار الموظفين المكلّفين بالإشراف على الجمعيات العمومية وحضور انتخابات مجالس إدارات الجمعيات والاتحادات التعاونية، ألا يكونوا من قاطني منطقة عمل الجمعية، ويجب عليهم تقديم إثباتات تتضمن محل الإقامة، ويتم اختيار المكلّفين من بين موظفي قطاعات التعاون، والمالي والإداري، والرعاية الاجتماعية، والشؤون القانونية والإدارات التابعة للوزير ووكيل الوزارة، وإدارة الحاسب الآلي، وبما لا يزيد على 20 موظفا في الجمعية العمومية الواحدة، وفقاً للنسب التالية: 50 بالمئة من قطاع التعاون، و20 بالمئة من القطاعين المالي والإداري والرعاية الاجتماعية، و20 بالمئة من الإدارات التابعة للوزير ووكيل الوزارة والشؤون القانونية، و10 بالمئة من إدارة الحاسب الآلي.

نسب الموظفين

وبيّن القرار أن أعداد الموظفين المكلّفين بحضور انتخابات مجالس إدارات التعاونيات لا تزيد على 50 موظفاً في الجمعيات التي لا يزيد عدد المساهمين فيها على 5000، ولا تزيد على 60 موظفاً في الجمعيات التي يتراوح عدد المساهمين فيها بين 5001 و10 آلاف مساهم، ولا تزيد على 80 موظفاً في الجمعيات التي يزيد عدد المساهمين فيها على 10 آلاف مساهم، ويراعى عند اختيارهم النسب التالية: 40 بالمئة من قطاع التعاون، و20 بالمئة من القطاع المالي والإداري، و20 بالمئة من الإدارات التابعة للوزير ووكيل الوزارة والشؤون القانونية، و10 بالمئة من إدارة الحاسب الآلي، و10 بالمئة من قطاع الرعاية الاجتماعية، مشدداً على عدم جواز تكليف الموظف الواحد بحضور أكثر من 24 «عمومية» و24 انتخابات خلال السنة المالية الواحدة، باستثناء شاغلي الوظائف الإشرافية في قطاع التعاون، كما أنه لا يجوز تكليف موظفي الوزارة العاملين بأي من أنظمة «النوبة» أو الخفارة بحضور «العموميات» والانتخابات.

جمعيات النفع العام

وفيما يخص القرار رقم 79/ 2025 بشأن ضوابط اختيار الموظفين المكلفين بالإشراف على العموميات وحضور انتخابات مجالس إدارات جمعيات النفع العام، فقد حدد أعداد الموظفين بحيث لا يتجاوز 10 لـ «العموميات» و10 للانتخابات لجمعيات النفع العام التي لا يتجاوز عدد أعضائها 1000 عضو، و15 موظفاً لـ «العموميات» و25 للانتخابات للجمعيات التي لا يتراوح عدد أعضائها بين 1000 و5 آلاف عضو، و15 موظفاً لـ «العموميات»، و50 للانتخابات للجمعيات التي لا يزيد عدد أعضائها على 5 آلاف عضو.

وحدد القرار نسب اختيار المكلّفين بالإشراف على «عموميات» وانتخابات «النفع العام»، بواقع 60 بالمئة من قطاع التنمية الاجتماعية، و30 بالمئة من الشؤون القانونية والإدارات التابعة للوزير ووكيل الوزارة، و10 بالمئة من القطاعين المالي والإداري والرعاية الاجتماعية، على أن يُجبر كسر الواحد الصحيح لمصلحة قطاع التنمية الاجتماعية، مشدداً على عدم جواز تكليف الموظف الواحد بحضور أكثر من 24 «عمومية» و24 انتخابا خلال السنة المالية الواحدة، باستثناء شاغلي الوظائف الإشرافية في إدارتَي الجمعيات الأهلية والخيرية والمبرات، كما أنه لا يجوز تكليف موظفي الوزارة العاملين بأي من أنظمة «النوبة» أو الخفارة بحضور «العموميات» والانتخابات.