«الشؤون»: تصنيف المبرات الخيرية إلى 3 فئات

«الشؤون»: تصنيف المبرات الخيرية إلى 3 فئات

أصدر وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة، د. خالد العجمي، تعميماً جديداً على رؤساء مجالس إدارات المبرات الخيرية المشهرة كافة، بشأن استحداث بعض الضوابط الجديدة المنظمة للعمل الخيري في البلاد، في إطار الحرص على تنظيمه، وقضت بضرورة التزام المبرات بجمع التبرعات لمصلحة المشاريع الخيرية المرخصة من الوزارة والمتطابقة مع أهدافها، مع ضرورة الالتزام بعدم إنشاء أي روابط لجمع التبرعات لمصلحة وسطاء كشركات التسويق والدعاية والإعلان والفرق التطوعية وغيرها، ويقتصر نشر روابط جمع التبرعات على الموقع الإلكتروني الرسمي فقط، مع الالتزام بالحصول على موافقة مسبقة من الوزارة في حال الرغبة بإنشاء رابط جمع تبرعات لحالة خاصة.

كما قضى التعميم بأن يتعين على المبرة الخيرية تدوين النسبة الإدارية المستقطعة على جميع إعلانات المشاريع المرخصة، وحظر التعاقد مع أي شركات دعاية وإعلان وشركات التسويق والمسوقين لإدارة الموقع الإلكتروني للتبرعات، مع حظر التعاقد مع المشاهير ومؤثري وسائل التواصل والدعاة إلا بموافقة مسبقة من الوزارة.

وشدد على ضرورة إدراج حصيلة جمع التبرعات يومياً ببرنامج ميكنة إدارة الجمعيات الخيرية والمبرات في يوم العمل التالي.

الاستقطاعات البنكية

وبشأن الاستقطاعات البنكية، بيّن التعميم أنه يتعين تزويد الوزارة بتقرير شهري بالمبالغ التي تم تحصيلها وفقاً للمشاريع المرخصة المحددة في عرض الاستقطاع، خلال 7 أيام عمل من الشهر التالي، بينما التحويلات المالية للحسابات يتعين على المبرة الخيرية ضرورة إخطار الوزارة بشكل يومي بتلك التحويلات، على أن يشمل ذلك (قيمة الشيك، اسم المتبرع، المشروع).

تصنيف المبرات

وشدد التعميم على أنه سيتم تصنيف المبرات الخيرية وفقاً لنتائج (ملتزم، ملتزم جزئياً، غير ملتزم)، على أن يتم حظر جميع التبرعات للجهات غير الملتزمة، كما سيتم إيفاد فريق تفتيش ميداني على مقار المبرات، للتأكد من الالتزام بحوكمة العمل وتنفيذ مهام الامتثال الرقابي.

إلى ذلك، شددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالتعليمات والضوابط السالفة البيان، حيث سيتم وفقاً لما ورد في البند 1 تصنيف المبرات الخيرية لقياس مدى الالتزام (ملتزم – ملتزم جزئياً – غير ملتزم)، وفي حال المخالفة ستتخذ الوزارة الإجراءات القانونية تجاه المبرة المخالفة، سواء بإيقاف الجمع أو إيقاف المشروع، تطبيقاً للقرار الوزاري رقم 1/128 لسنة 2016، أو الحل تطبيقاً للقانون رقم 24 لسنة 1962 بشأن الأندية وجمعيات النفع العام.