رسمياً… الحبس 7 سنوات لمن يسرّب الاختبارات

رسمياً… الحبس 7 سنوات لمن يسرّب الاختبارات

أصدر مجلس الوزراء مرسوماً بقانون رقم 77 لسنة 2025 بإضافة مادتين جديدتين (259 مكرراً و259 مكرراً أ) إلى قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960، بهدف تجريم تسريب اختبارات التعليم العام والتلاعب بالدرجات.

وينص القانون على معاقبة كل من يطبع أو ينشر أو يوزع أو يروّج أو يسرّب أسئلة أو أجوبة الاختبارات المدرسية (للمرحلتين المتوسطة والثانوية)، أو يسهم في الإخلال بنظامها أو يؤثر على نتائجها، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 10 آلاف.

كما يُغلّظ القانون العقوبة على مَن يتولى مسؤولية الإعداد أو الإشراف أو النقل أو التصحيح أو تسريب الدرجات، لتصل إلى الحبس لمدة تصل إلى 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألفاً. وذكرت المذكرة الإيضاحية أن القانون جاء استجابة لحاجة ملحّة لحماية العملية التعليمية، وضمان عدالة التقييم، ومنع الممارسات التي تهدد مصداقية النظام التعليمي.