
أكدت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، م. نورة الفصام – عقب صدور مرسوم بقانون رقم 76 لسنة 2025 نُشر في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) ويقضي بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 2013 – أن ذلك يُعد خطوة تعكس تكامل الجهود الحكومية وتعزيز الإطار التشريعي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وثمّنت الفصام التعاون البنّاء بين كل الجهات الحكومية، الذي أثمر إصدار هذا المرسوم بقانون، موضحة أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه المنعقد بتاريخ 17 يونيو الماضي على مشروع المرسوم بقانون المعدل، في خطوة تعكس التزام دولة الكويت بتعزيز الإطار التشريعي المعني بمكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ورفع مستوى فعالية الاستجابة الوطنية بما يتماشى مع متطلبات مجموعة العمل المالي (FATF) والمعايير الدولية ذات الصلة.
ويتضمن المرسوم بقانون الجديد تعديلين رئيسيين:
مادة أولى: استبدال المادة 25 من القانون رقم 106 لسنة 2013 بالنص الجديد ومفاده: «يصدر مجلس الوزراء بناءً على توصية من وزير الخارجية، القرارات اللازمة لتنفيذ القرارات الصادرة من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب وتمويل الارهاب، وانتشار أسلحة الدمار الشامل».
وتسري القرارات التنفيذية الصادرة بناءً على ما تقدم ووفق قرار مجلس الأمن رقم 1373 لسنة 2001 اعتباراً من تاريخ صدورها وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد نشر أو إتاحة هذه القرارات وقواعد التظلم منها.
وتبين اللائحة التنفيذية قواعد الإذن بالإفراج عن مبالغ محددة أو قيم معينة من الأموال أو الأصول الأخرى المجمدة لتغطية النفقات اللازمة للمعيشة وغيرها من الالتزامات المالية، كما تبين اللائحة قواعد إدارة الأموال والأصول والتصرف فيها.
أما المادة الثانية فمفادها: تضاف إلى مواد القانون رقم 106 لسنة 2013 المشار إليه مادة جديدة برقم (33 مكرراً) تنص على «يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على خمسمئة ألف دينار كل من يخالف قرار صادر استناداً إلى المادة 25 من هذا القانون، وذلك عن كل مخالفة»، «ولا تخل العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة بالجزاءات والتدابير التي يجوز للجهات الرقابية توقيعها على المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، وفقاً لأحكام المادة 25 من هذا القانون».